الحاج السيد عبد الله الشيرازى
28
رسالة في الترتب
من الحالات العارضة للمكلف أو لغيره فحينئذ أما ان يلحظ في مقام الامر بها مطلقا من كلية العوارضات مثل ان يلاحظ إقامة الصلاة سواء كان قائما أو قاعدا أو كان الهواء مثلا باردا أم حارا ثم يخاطب المكلف باتيانها أو يلاحظ تقييده بإحدى العوارضات مثلا هذا اللحاظ ممكن بالنسبة إلى هذه العوارضات في مقام الجعل ولا مانع منه عقلا يسمى هذا القسم من الاطلاق والتقييد باللحاظي . وأما الثاني مثل تقييد الحكم بالعلم أو الجهل أو اطلاقه منهما في عالم الجعل حيث إنه لا يمكن جعل العلم في متعلق الحكم بان يقيد الحكم به لأنه ان اخذ في مرتبة الحكم يلزم الدور لأجل ان العلم بالحكم متوقف على العلم به ويلزم ان يجعل العلم لنفسه موضوعا وهذا تصويب باطل كما رده العلامة وكذا ان اخذ الجهل فيه يلزم حين العلم اجتماع النقيضين أو الضدين فإذا لم يمكن التقييد بهما كذلك لا يمكن الاطلاق أيضا لان الاطلاق عبارة عن الشيء الذي من شأنه ان يقيد وإذا كان مقيدا لا يستلزم المحال بخلاف ما نحن فيه فيكون الحكم بالنسبة إليهما لا بشرطا لكن في الخارج إما أن يكون الحكم مقيدا بالعلم كالجهر والاخفات أو يكون مطلقا كسائر الاحكام ويسمى هذا القسم منها بنتيجة الاطلاق والتقييد أقول إن لم نقل بمراتب الحكم هذا الفرض في غاية الاشكال وقد ذكرناه في المجلد الثاني من عمدة الوسائل في شرح الرسائل مفصّلا فراجع .